responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 514


باب تحريم وطء الانسان أمته إذا كان لها زوج

باب أنه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [3] .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس [4] 50 - باب تحريم وطء الانسان أمته إذا كان لها زوج أو كانت في عدة ( 26234 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة - إلى أن قال : - ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي في عدة الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء ( 2 ) .
51 - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار ( 26235 ) 1 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) ( 1 ) قال :



[3] التهذيب 7 : 434 / 1730 .
[4] يأتي في في الحديث 2 الباب 9 من أبواب العيوب والتدليس . الباب 50 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 ، وقطعة في الحديث 8 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 44 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) يأتي في الباب 19 و 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 51 فيه حديث واحد ( 1 ) تفسير القمي 1 : 134 . ( 1 ) النساء 4 : 19 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست