نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 512
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال : في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة [1] قال : إن شاءت الحرة وذكر الحديث [2] . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [3] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة [4] وغير ذلك [5] . 48 - باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد ( 26231 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : في عقدة واحدة في الموضعين ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 )
[1] في المصدر إضافة : أمة . [2] الكافي 5 : 359 / 4 . [3] تقدم في الباب 46 من هذه الأبواب . [4] يأتي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر . [5] يأتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بإذنها في الباب 16 من أبواب المتعة . الباب 48 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 7 : 345 / 1414 . ( 1 ) الفقيه 3 : 266 / 1264 . ( 2 ) تقدم في الأبواب 45 و 46 و 47 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الأبواب 4 و 6 و 8 و 9 ، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 512