نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 511
47 - باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس ( 26228 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى بن الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة ؟ فقال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها . ( 26229 ) 2 - وباسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ؟ قال : يفرق بينهما قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر . ( 26230 ) 3 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها قال : قلت : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت .
الباب 47 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 7 : 345 / 1413 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 / 303 . ( 2 ) التهذيب 7 : 344 / 1411 ، والاستبصار 3 : 209 / 755 . ( 3 ) التهذيب 7 : 345 / 1412 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 / 302 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 511