نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 509
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [1] . 46 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير اذن ( 26221 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي ( 2 ) . ( 26222 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مواليها . ( 26223 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
[1] يأتي في الأبواب 46 و 47 و 48 من هذه الأبواب وفي الباب 46 من أبواب المتعة وفي الباب 85 من أبواب نكاح العبيد . تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 46 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 359 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 344 / 1408 . ( 2 ) يأتي في أحاديث الباب 47 من هذه الأبواب . ( 2 ) الكافي 5 : 359 / 3 . ( 3 ) الكافي 5 : 360 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 509