نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 508
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحر يتزوج الأمة قال : لا بأس إذا اضطر إليها . ( 26219 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي ( 1 ) أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : ( ومن لم يستطع منكم طولا ) ( 2 ) والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) وكذا الذي قبله . ( 26220 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس .
( 5 ) الكافي 5 : 360 / 7 . ( 1 ) في نسخة ( لا باس ) وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي ( لا ينبغي ) وفي بعضها ( لا باس ) واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد ، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفية ، ويمكن ان يوجه بان المراد إنما كان المنع اي الكراهة عند نزول الآية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة و بعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الأمة بقي أكثر الحرائر بغير زوج لأنهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا ، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الأمة قدر على - تزويج الحرة ، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الأمة لو أوجب المنع من تزويج الأمة لكان الشرط في الآية بغير فائدة وبقي أكثر الإماء بغير زوج والله أعلم ( منه قده ) هامش المخطوط . ( 2 ) النساء 4 : 25 . ( 3 ) التهذيب 7 : 334 / 1372 . ( 6 ) التهذيب 7 : 334 / 1371 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 / 260 ، وتفسير العياشي 1 : 235 / 97 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب القسم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 508