نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 474
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فقال : كررها على قلت له : انه كان لي جارية فلم ترزق منى ولدا فبعتها فولدت من غيري ولى ولد من غيرها فازوج ولدى من غيرها ولدها ؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [1] وكذا الحديثان قبله . ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن خالد مثله [2] ( 26131 ) 4 - وبالاسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها ؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوج بها فلا بأس . محمد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه وزاد : وإن كانت من زوج بعدما تزوج فلا ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي ( 3 ) . ( 26132 ) 5 - وباسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : قال محمد بن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها
[1] لم نعثر عليه في كتب الشيخ . [2] التهذيب 7 : 452 / 1810 ، والاستبصار 3 : 174 / 633 . ( 4 ) الكافي 5 : 400 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 452 / 1811 ، والاستبصار 3 : 174 / 634 . ( 2 ) الفقيه 3 : 272 / 1291 . ( 3 ) مضى في الحديث 1 و 2 ويأتي في الحديث 6 من هذا الباب . ( 5 ) التهذيب 7 : 453 / 1812 ، والاستبصار 3 : 175 / 635 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 474