responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 473


أقول : ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث [2] .
23 - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ولا تحرم وكذا حكم ولد الأمة .
( 26128 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم .
( 26129 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال : أعد على فأعدت عليه فقال : لا بأس به .
( 26130 ) 3 - وبالاسناد عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :



[2] تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 399 / 1 ، التهذيب 7 : 451 / 1808 ، والاستبصار 3 : 173 / 630 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 102 / 245 . ( 2 ) الكافي 5 : 399 / 2 ، التهذيب 7 : 452 / 1809 ، والاستبصار 3 : 174 / 631 . ( 3 ) الكافي 5 : 399 / 3 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست