responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 451


محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم [1] ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ؟ أم بجهالته انها في عدة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الآخري الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا [2] .
أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى [3] ويأتي [4] .
( 26069 ) 5 - وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الأمة يموت سيدها ؟ قال :
تعتد عدة المتوفى عنها زوجها قلت : فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال : فقال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال : هذا جاهل .
( 26070 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،



[1] في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[2] هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لأنه لا يقدر معها على الاحتياط ( منه قده ) هامش المخطوط .
[3] مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
[4] يأتي في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من هذا الباب . ( 5 ) الكافي 6 : 171 / 2 ، والتهذيب 8 : 155 / 539 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب العدد . ( 6 ) الكافي 5 : 427 / 4 ، ونوادر أحمد بن محد بن عيسى : 110 / 272 ، والتهذيب 7 : 306 / 1273 ، والاستبصار 3 : 186 / 675 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست