responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 450


نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن عبد الله بن بكير عن أدم [1] بياع الهروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا .
( 26066 ) 2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : المرأة الحلبي يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب .
( 26067 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر .
( 26068 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن



[1] في المصدر : أديم . ( 2 ) الكافي 5 : 427 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 109 / 269 ، باختلاف ، والتهذيب 7 : 307 / 1277 ، والاستبصار 3 : 187 / 680 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قلت له . ( 3 ) الكافي 5 : 426 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 109 / 270 ، والتهذيب 7 : 307 / 1276 ، والاستبصار 3 : 187 / 679 . ( 4 ) الكافي 5 : 427 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 110 / 271 ، والتهذيب 7 : 306 / 1274 ، والاستبصار 3 : 186 / 676 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست