نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 429
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ، انه لا يحرم الحلال الحرام . ( 26004 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها أو بأختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ؟ ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . ( 26005 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه . ( 26006 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : ان الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام . ( 26007 ) 6 - وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو
( 3 ) الكافي 5 : 416 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 330 / 1359 ، والاستبصار 3 : 167 / 610 . ( 4 ) الكافي 5 : 416 / 6 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 / 229 . ( 5 ) الفقيه 3 : 263 / 1255 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 / 223 . ( 6 ) الفقيه 3 : 263 / 1256 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 95 / 227 ، وأورده قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 429