responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 428


مسلم ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) [1] في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله .
( 26001 ) 3 - محمد بن الحسن قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الرضاع ( 2 ) عموما .
8 - باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته .
( 26002 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها ( 1 ) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال .
( 26003 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن



[1] في المصدر : سألت أحدهما ( عليه السلام ) .
[2] التهذيب 7 : 331 / 1361 ، والاستبصار 3 : 167 / 612 . ( 3 ) التهذيب 7 : 326 / 1342 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الباب 8 فيه 8 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 415 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أو ابنتها . ( 2 ) الكافي 5 : 415 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 / 230 ، والتهذيب 7 : 330 / 1358 ، والاستبصار 3 : 167 / 609 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست