نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 426
الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا . ( 25995 ) 9 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عمن رواه ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . ( 25996 ) 10 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد الحلال . أقول : تقدم الوجه فيه ( 1 ) . ( 25997 ) 11 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير ( 1 ) .
( 9 ) التهذيب 7 : 329 / 1355 ، والاستبصار 3 : 166 / 606 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . ( 10 ) التهذيب 7 : 328 / 1350 ، والاستبصار 3 : 165 / 601 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . ( 11 ) التهذيب 7 : 328 / 1351 ، والاستبصار 3 : 165 / 602 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) قرب الإسناد : 46 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 426