نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 425
أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : كذب مره فليفارقها قال : فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها . ( 25992 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال . أقول : حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به ( 1 ) وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه ( 2 ) لما تقدم ( 3 ) ويأتي ( 4 ) ، ويحتمل الحمل على التقية . ( 25993 ) 7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن هشام ( 1 ) بن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم ، وأمها وابنتها . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) . ( 25994 ) 8 - وباسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن
( 6 ) التهذيب 7 : 329 / 1354 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 93 / 220 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب . ( 2 ) التهذيب 7 : 328 / 1351 . ( 3 ) تقدم في هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب . ( 7 ) التهذيب 7 : 326 / 1343 ، والاستبصار 3 : 165 / 600 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 / 221 . ( 1 ) في نسخة : هاشم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين ، ويأتي في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . ( 8 ) التهذيب 7 : 472 / 1890 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 425