responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 403


أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [1] .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا [2] ، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة [3] .
15 - باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
( 25939 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا قلت : فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال : نعم من قبل الأب .
( 25940 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسين بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن .
( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن



[1] التهذيب 7 : 293 / 1232 .
[2] تقدم في الباب 1 وفي الباب 10 من هذه الأبواب .
[3] يأتي في الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 15 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 444 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) الكافي 5 : 446 / 15 . ( 3 ) التهذيب 7 : 321 / 1325 ، والاستبصار 3 : 201 / 728 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست