responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 402


باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها

باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته

13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا .
( 25937 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
14 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية .
( 25938 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) :


الباب 13 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 445 / 11 ، والتهذيب 7 : 292 / 1229 وأورده في الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 14 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 446 / 13 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست