نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 402
باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها
باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته
13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا . ( 25937 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 14 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها احدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية . ( 25938 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
الباب 13 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 445 / 11 ، والتهذيب 7 : 292 / 1229 وأورده في الحديث 2 من الباب 24 وفي الحديث 8 من الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 14 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 446 / 13 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 402