نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 387
أقول : حمله الشيخ على أن قوله : حولين ، ظرف للرضاع يعني في أثناء حولين كاملين لما تقدم [2] . ( 25898 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ومعناه انه إذا رضع ( 1 ) حولين كاملين ثم شرب ( 2 ) من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ( 3 ) الرضاع لأنه رضاع بعد فطام . ( 25899 ) 10 - وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حوليه كاملين . أقول : قد تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . ( 25900 ) 11 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : - يا علي لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام . ( 25901 ) 12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام .
[2] تقدم في أحاديث هذا الباب . ( 9 ) الفقيه 3 : 306 / 1468 . ( 1 ) في المصدر : ارضع الصبي . ( 2 ) في المصدر زيادة : بعد ذلك . ( 3 ) في المصدر زيادة : ذلك . ( 10 ) الفقيه 3 : 307 / 1477 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب . ( 11 ) الفقيه 4 : 260 / ذيل 821 . ( 12 ) المقنعة : 77 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 387