responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 386


حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب [1] من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربه .
أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه .
( 25896 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين ، مثله إلا أنه قال :
يحرم ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على التقية لأنه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار .
( 25897 ) 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .



[1] في نسخة : يشرب منه ( هامش المخطوط ) . ( 7 ) التهذيب 7 : 318 / 1314 ، والاستبصار 3 : 198 / 717 . ( 1 ) في المصدر : يحرم . ( 2 ) الفقيه 3 : 306 / 1469 . ( 8 ) التهذيب 7 : 317 / 1310 ، والاستبصار 3 : 197 / 713 . ( 1 ) الفقيه 3 : 307 / 1477 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست