نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 386
حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب [1] من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربه . أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه . ( 25896 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين ، مثله إلا أنه قال : يحرم ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية لأنه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الانكار . ( 25897 ) 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .