نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 317
( 25715 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها فقضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم . ( 25716 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه إن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت ( 1 ) أمة فاقتضت ( 2 ) فعليه عشر قيمتها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق . ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنا ( 25717 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
( 2 ) الكافي 7 : 425 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) التهذيب 7 : 491 / 1971 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) في المصدر : اغتصب الرجل . چ ( 2 ) في المصدر : فاقتضها . ( 3 ) الفقيه 3 : 266 / 1265 . ( 4 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 5 ) ويأتي في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور وفي الباب 4 من أبواب حد السحق وفي الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 45 من الديات الباب 4 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 541 / 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 317