نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 316
( عليه السلام ) قال : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم . ( 25712 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم . ( 25713 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذى أهل النار من نتن ريحهما ، وكانا من أشد الناس عذابا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي الحدود وغير ذلك ( 3 ) . 3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج والموالي مطلقا ( 25714 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين .
( 4 ) الكافي 7 : 177 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد الزنا . ( 5 ) عقاب الأعمال : 338 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 4 و 7 من الباب 117 ، وفي الحديث 2 من الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في جميع أبواب حد الزنا ، وفي الباب 51 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الباب 3 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 203 / 3 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 316