نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 297
باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها
باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل
يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد [1] . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [2] إلا أنه قال : فليحتط وليسأل عنها . 19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها ( 25667 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال : رب رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به لضربته . ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير ( 1 ) . أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة . 20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها ( 25668 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن عمران بن
[1] التهذيب 7 : 433 / 1726 . [2] الفقيه 3 : 301 / 1442 . الباب 19 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 561 / 21 . ( 1 ) الفقيه 3 : 302 / 1446 . الباب 20 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 562 / 24 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 297