responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 297


باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها

باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل

يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد [1] .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [2] إلا أنه قال :
فليحتط وليسأل عنها .
19 - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها ( 25667 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال : رب رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به لضربته .
ورواه الشيخ باسناده عن أبي بصير ( 1 ) .
أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة .
20 - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها ( 25668 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن عمران بن



[1] التهذيب 7 : 433 / 1726 .
[2] الفقيه 3 : 301 / 1442 . الباب 19 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 561 / 21 . ( 1 ) الفقيه 3 : 302 / 1446 . الباب 20 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 562 / 24 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست