responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 296


باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى

باب حكم دعوى المرأة بعد العقد أنها حبلى

17 - باب ان الولاية في عقد العبد والأمة للمولى ( 25664 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه .
( 25665 ) 2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة تتزوج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء ( 1 ) وغير ذلك ( 2 ) .
18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو أخت الزوج أو في عدة ( 25666 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا


الباب 17 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 477 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب نكاح العبيد . ( 2 ) الكافي 5 : 479 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب نكاح العبيد . ( 1 ) يأتي في الأبواب 22 - 29 من أبواب نكاح العبيد . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . الباب 18 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 561 / 20 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست