نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 292
باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد
باب أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [3] ويأتي ما يدل عليه [4] . 12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد ، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد ( 25657 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . 13 - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما ، فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها ( 25658 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ،
[3] تقدم في عنوان الباب 6 من هذه الأبواب . [4] يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 7 : 388 / 1556 . ( 1 ) تقدم في الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج . ( 3 ) يأتي في الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 13 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 401 / 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 292