responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 291


الله عليه وآله ) ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في يمثله هذا ، فقال له : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي .
( 25654 ) 6 - وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الرجل فأبي ذلك والده فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 25655 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضا أن يزوجها ، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها ، الحديث .
( 25656 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد ( أحق بالجارية ) ( 1 ) لأنها وأباها للجد .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) .


( 6 ) الكافي 5 : 396 / 6 . ( 1 ) التهذيب 7 : 390 / 1563 . ( 7 ) التهذيب 7 : 385 / 1547 ، ورواه بسند آخر في 390 / 1561 وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 8 ) قرب الإسناد : 119 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 109 / 19 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست