نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 271
محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه [2] . ( 25603 ) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها . ( 25604 ) 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب . ( 25605 ) 12 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله . ( 25606 ) 13 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيبا فهي أولى بنفسها .
[2] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 20 / 44 . ( 10 ) التهذيب 7 : 380 / 1535 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . 11 - التهذيب 7 : 381 / 1540 ، والاستبصار 3 : 236 / 851 . ( 1 ) السند في المصدر هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث ( 1539 ) في التهذيب . ( 12 ) التهذيب 7 : 384 / 1545 . ( 13 ) التهذيب 7 : 385 / 1547 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 271