نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 270
جعفر بن سماعة [1] ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها . وأما الثيب فإنها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها . ( 25600 ) 7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى ( 1 ) شاءت . ( 25601 ) 8 - وبالاسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فان شاءت جعلت وليا . ( 25602 ) 9 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها ( 1 ) ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن أزوجها أولا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال : بلى يجوز ذلك أن تزوجها ، قلت : فأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
[1] في المصدر زيادة : عن ابان . ( 7 ) الكافي 5 : 391 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ) . ( 8 ) الكافي 5 : 392 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح . ( 9 ) الكافي 5 : 392 / 7 . ( 1 ) في نسخة : فأعتقتها ، فأعتقها ( هامش المخطوط ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 270