responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 121


قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس .
محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله [3] وكذا الذي قبله .
( 25193 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى ( 1 ) .
( 25194 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة .
( 25195 ) 5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد .
ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) مثله ( 1 ) .



[3] التهذيب 7 : 413 / 1651 . ( 3 ) التهذيب 7 : 414 / 1656 . ( 1 ) في المصدر زيادة : في الولد . ( 4 ) الفقيه 3 : 299 / 1432 . ( 5 ) الفقيه 3 : 359 / 1712 ، وأورد قطعات منه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الجنابة ، وفي الحديث 3 من الباب 60 ، وفي الحديث 2 من الباب 63 ، وفي الحديث 5 من الباب 64 ، وفي الحديث 1 من الباب 147 ، وفي الحديث 1 من الباب 148 ، وفي الحديث 1 من الباب 149 ، وفي الحديث 1 من الباب 151 من هذه الأبواب . ( 1 ) علل الشرائع : 515 / 5 ، أمالي الصدوق : 454 / 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست