نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 111
( 25166 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول : اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة ، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة : سل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فسأله فقال : لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها . ( 25167 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن ( محمد بن حكيم ) ( 1 ) ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال : أما ما كان من جسده فلا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 52 - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره ( 25168 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
( 2 ) الكافي 5 : 497 / 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 457 / 1829 . ( 1 ) في المصدر : معاوية بن حكيم . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 56 و 57 وفي الحديث 2 من الباب 86 من هذه الأبواب . الباب 52 فيه 4 أحاديث ( 1 ) التهذيب 7 : 399 / 1593 ، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث 10 من الباب 5 من المهور .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 111