نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 110
يجد الماء يأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ، فقال : ان الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنه يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن أبا ذر سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آتيهم واوجر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتي الحلال اجر ؟ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، مثله [1] إلى قوله : إلا أن يخاف على نفسه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [2] . 51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته باي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه ( 25165 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يقبل قبل امرأته ( 1 ) ؟ قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[1] التهذيب 7 : 418 / 1677 . [2] تقدم في الباب 27 من أبواب التيمم . الباب 51 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 497 / 4 . ( 1 ) في المصدر : المراة . ( 2 ) التهذيب 7 : 413 / 1650 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 110