نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 540
12 - أبي رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فسألني رجل وقال : ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا ، قال قلت جعلت فداك انه مجوسي ينكح أمه وأخته ، قال : أوليس ذلك في دينهم نكاح 13 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا شهوتهما . وعلى المحصن والمحصنة الرجم . 14 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم ، قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة . 15 - وبهذا الاسناد عن الحسن بن كثير عن أبيه قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام بشراحة الهمدانية ، فكاد الناس يقتل بعضها بعضا من الزحام ، فلما رأي ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت وأغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من يدخل يلعنها ، قال : فلما رأي ذلك نادى مناديه أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين قال : فوالله ما تحرم شفة لها . 16 - وروي عن أبي جعفر عليه السلام يقول : قضى علي ( ع ) في رجل تزوج امرأة رجل انه ترجم المرأة ويضرب الرجل الحد ، وقال : لو علمت أنك علمت به لفضخت رأسك بالحجارة . 17 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، قال : قال لا أحب ان أكون أول الشهود الأربعة أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد .
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 540