نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 539
6 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمرة ، قال يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام . 7 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر ، فقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) فقرء الآية حتى أتمها ، فقال له علي عليه السلام فأنت لست من أهل فيما طعم أهلها وهو لهم حلال ، قال : وقال علي عليه السلام : ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة . 8 - حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون إن عليا عليه السلام قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذي ، فإذا هذي أفترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفترى ثمانين . قال أبو جعفر عليه السلام إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين . 9 - وبهذا الاسناد عن أحدهما عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين جلدة ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، فقال : ليس لهم ان يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم ، قال : سمعته يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة . 10 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية فشربت فرأيت أحدها ؟ قال : نعم ولكن ذلك في ستر بحال السلطان . 11 - وروي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها .
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 539