نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 567
مال غيرهم فاتى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم ؟ قالوا : دفناه ، قال : لو علمت ما دفنته من أهل الاسلام ترك ولده يتكففون الناس . 3 - وبهذا الاسناد قال : قال علي ( ع ) : الحيف في الوصية من الكبائر . 4 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ( فمن خاف من موص حيفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ) قال : يعني إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث . 5 - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها ومن حاف في وصيته لقى الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض . 6 - وبهذا الاسناد قال : قال علي ( ع ) لان أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان أوصى بالربع أحب إلي من أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث لم يترك شيئا . ( باب 370 - العلة التي من أجلها لا تعول سهام المواريث ) 1 - أبي رحمه الله قال : حدثني محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها ، فقيل له : يا بن رسول الله ولم صارت ستة أسهم ؟ قال : لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ) . قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب : لذلك علة أخرى وهي ان أهل المواريث الذين يرثون ابدا ولا يستطيعون ستة . الأب والام والابن والبنت والزوج والزوجة .
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 567