responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 568


2 - حدثنا أبي رحمه الله قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد ابن محمد بن عيسى قال : حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : إن أمير المؤمنين ( ع ) كان يقول : أن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة .
3 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال : حدثنا محمد ابن الحسن الصفار ، قال : حدثنا أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن يوسف ابن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان ابن عباس يقول إن الذي لا يحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة .
4 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي الله عنه قال :
حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن علي بن عبيد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال : حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال :
جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث ، فقال ابن عباس سبحان الله العظيم أترون الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ، فقال له زفر بن أوس البصري :
يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض ، قال عمر : لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم اخر ، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فادخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة . وأيم الله ان لو قدم من قدم الله ، وأخر من اخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن أوس أيهما قدم ، وأيهما أخر ، فقال : كل فريضة لم يهبطها الله تعالى عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما يبقي فتلك التي أخر الله ، فاما التي قدم فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ

نام کتاب : علل الشرائع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست