responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 283


< ملحق = 283 . tif > فالعمل على الخبر الأول أولى لأنه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى :
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) [1] فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان .
( 778 ) 183 - عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته .
( 779 ) 184 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أو قلنا : إن شريكا يرد شهادتنا قال : فقال : لا تذلوا أنفسكم .
( 780 ) 185 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه .
( 781 ) 186 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : قال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، < / ملحق = 283 . tif >



[1] سورة النور الآية : 6 - 778 - الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 29 - 779 - الفقيه ج 3 ص 44 مرسلا - 781 - الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 265 الفقيه ج 3 ص 9

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست