responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 282


< ملحق = 282 . tif > لم يجئ عن الله في تحريمه ، فسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى وقوله : ( رجل وامرأتان ) ؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم .
فاما ما تضمن الخبر من أن شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على أنه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم .
( 775 ) 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال :
من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير .
( 776 ) 181 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم .
( 777 ) 182 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .
< / ملحق = 282 . tif >


- 775 - الفقيه ج 3 ص 27 - 776 - الاستبصار ج 3 ص 35 - 777 - الاستبصار ج 3 ص 36

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست