responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 249


< ملحق = 249 . tif > ( 636 ) 41 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك وقد ورد أيضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة .
( 637 ) 42 - ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .
والرواية الأولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب .
( 638 ) 43 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته .
( 639 ) 44 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : والا فلا تجوز . وألوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين : اما ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على ما بيناه والوجه الآخر : ان نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل < / ملحق = 249 . tif >


- 636 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 26 - 637 - الاستبصار ج 3 ص 16 - 638 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 28 بدون الذيل - 639 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت يسير

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست