نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 249
< ملحق = 249 . tif > ( 636 ) 41 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم . قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك وقد ورد أيضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة . ( 637 ) 42 - ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم . والرواية الأولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب . ( 638 ) 43 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته . ( 639 ) 44 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير : والا فلا تجوز . وألوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين : اما ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على ما بيناه والوجه الآخر : ان نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل < / ملحق = 249 . tif >
- 636 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 26 - 637 - الاستبصار ج 3 ص 16 - 638 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 28 بدون الذيل - 639 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت يسير
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 249