نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 248
< ملحق = 248 . tif > ( 631 ) 36 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه . ( 632 ) 37 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه فقال : تجوز . ( 633 ) 38 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك . ( 634 ) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . ( 635 ) 40 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم وإن أول من رد شهادة المملوك لفلان . < / ملحق = 248 . tif >
- 631 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 26 - 632 - الكافي ج 2 ص 353 بسند آخر . - 633 - 634 - الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 2 ص 352 - 635 - الاستبصار ج 3 ص 16 الكافي ج 2 ص 352
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 248