نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 245
< ملحق = 245 . tif > أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس . ( 615 ) 20 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه قلت : أرأيت ان أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم . ( 616 ) 21 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال : إذا تاب وتوبته ان يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك . ( 617 ) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم قلت : وما توبته ؟ قال : فيجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله . ( 618 ) 23 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته . ( 619 ) 24 - وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته . < / ملحق = 245 . tif >
- 615 - 616 - 617 - الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 354 - 618 - 619 - الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 245