نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 244
< ملحق = 244 . tif > عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إذا أعطي رضي وان منع سخط . ( 609 ) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي ( عليه السلام ) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه . ( 610 ) 15 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : لا قلت : إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال : اللهم لا تغفر ذنبه . ( 611 ) 16 - وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا . ( 612 ) 17 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد . ( 613 ) 18 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا . ( 614 ) 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال : سمعت < / ملحق = 244 . tif >
- 609 - الكافي ج 2 ص 354 - 610 - الكافي ج 2 ص 353 - 613 - 614 - الكافي ج 2 ص 353
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 244