نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 238
< ملحق = 238 . tif > فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك ، لأنا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة ، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم بأجمعها ، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله تعالى . ( 584 ) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟ فقال زرارة : بلى هي حق وقال الطيار : أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى قال : فتعال حتى ادعي انا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق ، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار : أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة : إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح . ( 585 ) 16 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ( ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال : يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق . < / ملحق = 238 . tif >
- 585 - الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 238