responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 237


< ملحق = 237 . tif > فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : ( اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه ) فخرج اسم أحدهما فقضى له بها ، وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده .
( 583 ) 14 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان .
قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن ، فإن لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خير أبي بصير المقدم ذكره ، وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وان تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه ، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة ، فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة ، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى ، فاما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما .
< / ملحق = 237 . tif >


- 583 - الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 2 ص 366

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست