responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 216


< ملحق = 216 . tif > عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه ، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها ان يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [1] يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما .
( 508 ) 7 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل ولته امرأة أمرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال في المرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني : فلانا فقال : لا أزوجك حتى تشهدي ان امرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ؟ فقال : نعم فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك أمري الا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه .
< / ملحق = 216 . tif >



[1] سورة البقرة الآية : 237 - 508 - الكافي ج 2 في ص 29 صدر الحديث وفي ص 26 ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 50

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست