نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 215
< ملحق = 215 . tif > زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال : فقال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل ؟ فقلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وافسده ؟ ! ان النكاح احرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، ان عليا ( عليه السلام ) اتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بان يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة ، وقال الأخ : يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به فقال له : فما تقولين ؟ فقالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها : لك بينة بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كيف تشهدون ؟ قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ؟ قالوا : لا قال : أفتشهدون انها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا قال : أرى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت : يا أمير المؤمنين احلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال : وتحلف ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح . ( 507 ) 6 - وروى محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا < / ملحق = 215 . tif >
- 507 - الفقيه ج 3 ص 50
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 215