نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 194
< ملحق = 194 . tif > يجوز ، لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك . ( 423 ) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه ؟ قال : قال : لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم . ( 424 ) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام انه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه ( 1 ) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل له ان يتضلع ( 2 ) من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل . ( 425 ) 50 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال : دخل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل من أصحابه فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لأخيك فلان يشكوك ؟ فقال له : يشكوني أن استقضيت حقي قال : فجلس مغضبا فقال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكاه الله تعالى فقال : ( ويخافون سوء الحساب ) ( 3 ) إنما خافوا ان يجور الله عليهم ! ؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء . ( 426 ) 51 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن < / ملحق = 194 . tif >