نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 193
< ملحق = 193 . tif > ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر . ( 419 ) 44 - عنه عن أبي إسحاق عن علي بن درست عن عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) . ( 420 ) 45 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء . ( 421 ) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع من رجل متاعا إلي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه أله ان يأخذه إذا حقق له ؟ قال : فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع . ( 422 ) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم ؟ قال : نعم < / ملحق = 193 . tif >
- 420 - 421 - الاستبصار ج 3 ص 8
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 193