responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 151


< ملحق = 151 . tif > سواء ؟ قال : نعم قال : فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية ، إنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، ليس عليه في ذلك شئ موقت موظف ، إنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم ، فإن كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء المدينة فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كذا كان يصنع ، ثم اقبل على عمرو فقال له : اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله ان أبي ( عليه السلام ) حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف .
67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب والمسلم يقتك فيها ( 262 ) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وماله ومتاعه ورقيقه له ، فاما الولد الكبار فهم فئ للمسلمين ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، واما الدور والأرضون فهي فئ ولا تكون له ، لأن الأرض هي ارض جزية لم يجر فيها حكم أهل < / ملحق = 151 . tif >

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست