نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 150
< ملحق = 150 . tif > باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فاستثناء الله واشتراطه من الذين أوتوا الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال : نعم قال : عمن اخذت ذا ؟ قال : سمعت الناس يقولون قال : فدع ذا ، فان هم أبوا الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه قال : اخبرني عن الخمس من تعطيه ؟ قال : حيث سمى الله قال : وتقرأ ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) قال : الذي للرسول من تعطيه ؟ ومن ذوي القربى ؟ قال : قد اختلف فيهم الفقهاء فقال : بعضهم : قرابة النبي ( عليه السلام ) وأهل بيته وقال بعضهم : الخليفة وقال بعضهم : قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال : فأي ذلك تقول أنت ؟ قال : لا أدري قال : فادر انك لا تدري فدع ذا ، ثم قال : أرأيت الأربعة الأخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم قال : فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سيرته ، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أن دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كل ما قلت في سيرته في المشركين دع هذا ما تقول في الصدقة ؟ فقرأ عليه الآية : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة ) إلى آخر الآية قال : نعم قال : فيكف تقسمها ؟ قال : اقسمها على ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال : فإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف ؟ قال : نعم قال : وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها < / ملحق = 150 . tif >
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 150