نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 136
< ملحق = 136 . tif > المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل ارض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال : على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك . 59 - باب أصناف من يجب جهاده ( 230 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكان السائل من محبينا قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة أسياف ، ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها فيومئذ ( لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ) ( 1 ) وسيف منها مكفوف ، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا ، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ( 2 ) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الاسلام والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) ( 3 ) الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى : ( فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم ) ( 4 ) فهؤلاء لا يقبل منهم < / ملحق = 136 . tif >
( 1 ) سورة الأنعام الآية : 158 ( 2 ) سورة التوبة الآية : 6 ( 3 ) سورة التوبة الآية : 30 ( 4 ) سورة محمد ص الآية : 4 - 230 - هكذا : الكافي ج 1 ص 329
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 136