responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 137


< ملحق = 137 . tif > إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب ، واما السيف المكفوف على أهل البغي والتأويل قال الله تعالى : ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى قوله تعالى : ( حتى تفئ إلى امر الله ) [1] فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل ، فسئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) من هو ؟ فقال : هو خاصف النعل يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال عمار بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثا وهذه الرابعة . والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا انا على الحق وانهم على الباطل ، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما كان من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أهل مكة يوم فتح مكة ، فإنه لم يسب لهم ذرية وقال : من أغلق بابه والقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، وكذلك قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم البصرة فيهم : لا تسبوا هلم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ، ومن أغلق بابه والقى سلاحه فهو آمن ، واما السيف المغمود : فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى : ( النفس بالنفس ) [2] الآية فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ، فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه ( صلى الله عليه وآله ) بها ، فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله على ( محمد صلى الله عليه وآله ) .
< / ملحق = 137 . tif >



[1] سورة الحجرات الآية : 49
[2] سورة المائدة الآية : 48

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست