responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 61


إلى العباس " يدل [ على ] 1 أنه كان يرى تزويجه في الشريعة ، لأنه 2 لو لم يجز لما ساغ له التزويج 3 والتوكيل فيه . قال السائل : فإن كان عمر مسلما فلم امتنع علي 4 من مناكحته ثم جعل ذلك إلى العباس رضي الله عنه 5 ؟
والجواب - وبالله التوفيق - : أن المناكح 6 على ظاهر الاسلام دون حقائق الإيمان . والرجل المذكور ، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الإيمان ، فلم يخرج عن الاسلام لإقراره بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واعترافه بالصلاة والصيام والزكاة والحج . وإذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من 7 حكم الشريعة . وليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته 8 ، للاجماع علي جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة لفسقهم ، وإن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته 9 على ما بيناه .
وقد ورد عن أهل البيت [ عليهم السلام ] 10 كراهة مناكحة شارب مسكر ، وقالوا : " من زوج ابنته شارب الخمر 11 فكأنما قادها إلى الزنا " 12 ولا خلاف أنه إن عقد عليها لشارب 13 خمر على سبيل التحريم ، أن العقد ماض وإن كان مكروها .


1 - أثبتناها عن رض ومل . 2 - مل : إذ . 3 - " التزويج و " ليس في رض ومل . 4 - رض : + عليه السلام . 5 - " رضي الله عنه " ليست في حش و رض ومل . 6 - رض : المناكحة . 7 - حش ، رض . مل : في . 8 - في الأصل : مناكحه ، صححناها على باقي النسخ . 9 - " وإن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته " ليست في رض ومل . 10 - أثبتناها عن باقي النسخ . 11 - في الأصل وحش : خمر ، صححناها على رض ومل ومصدر الحديث . 12 - عن الصادق عليه السلام أنه قال : شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه - إلى أن قال - وإذا خطب إليكم فلا تزوجوه ، فإنه من زوج ابنة شارب الخمر ، فكأنما قادها إلى الزنى . ( مستدرك الوسائل 14 / 191 ) . 13 - مل : شارب .

61

نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست