responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة < / فهرس الموضوعات > ( 22154 ) 6 وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب قال : " يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك " .
( 22155 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة " .
( 22156 ) 8 الصدوق في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة .
5 ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس ) ( 22157 ) 1 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و ) ( 1 ) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) ( 2 ) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : " لا حد لمن لا حد ( عليه ) ( 3 ) ولكن القاذف اثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب " .
6 ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة ) ( 22158 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : " قال أبي ( عليه السلام ) : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،


6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 8 المقنع ص 149 . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : أنه سئل . ( 3 ) في المخطوط : له ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 6 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .

95

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 18  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست